مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
(١)
كتاب المكاسب
٢ ص
(٢)
(الأول) في البحث عن الاكتساب بقول مطلق،
٢ ص
(٣)
الاولى (الملك 15)
٢ ص
(٤)
الثانية (الحجر 21)
٣ ص
(٥)
الثالثة (البقرة 168)
٥ ص
(٦)
الرابعة (طه 81)
٦ ص
(٧)
الخامسة (ق 11)
٧ ص
(٨)
القسم الثاني في أشياء يحرم التكسب بها
٩ ص
(٩)
الأولى (المائدة 45)
٩ ص
(١٠)
الثانية (النور 33)
١٥ ص
(١١)
الثالثة (لقمان 6)
١٨ ص
(١٢)
الرابعة (المائدة 94)
٢١ ص
(١٣)
و لنردف الكتاب بتفسير آية لها تعلق تام به، و هي (النور 61)
٢٤ ص
(١٤)
كتاب البيع
٣٢ ص
(١٥)
كتاب الدين و توابعه
٥٥ ص
(١٦)
(تنبيه)
٦٥ ص
(١٧)
و أما توابع الدين فأنواع
٧٢ ص
(١٨)
النوع الأول الرهن
٧٣ ص
(١٩)
و فيه آية واحدة، و هي
٧٣ ص
(٢٠)
النوع الثاني الجعالة و الضمان
٧٩ ص
(٢١)
الثالث الصلح
٨٢ ص
(٢٢)
الرابع الوكالة
٨٦ ص
(٢٣)
كتاب فيه جملة من العقود
٨٧ ص
(٢٤)
أما المقدمة
٨٧ ص
(٢٥)
و أما الأبحاث
٩٠ ص
(٢٦)
(النوع الأول) (الإجارة)
٩٠ ص
(٢٧)
(النوع الثاني) (الشركة)
٩٢ ص
(٢٨)
(النوع الثالث) (المضاربة)
٩٤ ص
(٢٩)
(النوع الرابع) (الإبضاع)
٩٤ ص
(٣٠)
(النوع الخامس) (الإيداع)
٩٥ ص
(٣١)
(النوع السادس) (العارية)
٩٦ ص
(٣٢)
(النوع السابع) في السبق و الرماية
٩٨ ص
(٣٣)
(النوع الثامن) الشفعة
٩٩ ص
(٣٤)
(النوع التاسع) اللقطة
١٠٠ ص
(٣٥)
(النوع العاشر) الغصب
١٠١ ص
(٣٦)
(النوع الحادي عشر) (الإقرار)
١٠٢ ص
(٣٧)
النوع الثاني عشر الوصية
١٠٣ ص
(٣٨)
(تنبيهات)
١٢١ ص
(٣٩)
(الأول) مقتضي الآية جواز إشهاد أهل الذمة في الوصية عند الضرورة
١٢١ ص
(٤٠)
(الثاني) قد يظهر من الآية اشتراط السفر في شهادة الذميين
١٢٣ ص
(٤١)
(الثالث) الحكم المذكور في الآية مختص بوصية المال
١٢٤ ص
(٤٢)
(الرابع) قد ظهر مما أسلفناه أن الاثنين من أهل الذمة كانا شاهدين و قد استحلفا
١٢٥ ص
(٤٣)
البحث عن اليتامى
١٢٦ ص
(٤٤)
الثالث عشر في العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الهبة
١٤٦ ص
(٤٥)
الرابع عشر النذر و العهد و اليمين
١٤٧ ص
(٤٦)
(البحث الأول) (في النذر)
١٤٧ ص
(٤٧)
(البحث الثاني) (العهد)
١٥٣ ص
(٤٨)
(البحث الثالث) (اليمين)
١٥٥ ص
(٤٩)
النوع الخامس عشر (العتق)
١٦٥ ص
(٥٠)
و فيه آية واحدة، و هي
١٦٥ ص
(٥١)
كتاب النكاح
١٧١ ص
(٥٢)
النوع الأول في مشروعيته و اقسامه و غير ذلك
١٧١ ص
(٥٣)
النوع الثاني في المحرمات
٢١٠ ص
(٥٤)
النوع الثالث في لوازم النكاح
٢٤١ ص
(٥٥)
النوع الرابع في أشياء من توابع النكاح
٢٦٦ ص
(٥٦)
النوع الخامس في أشياء يتعلق بنكاح النبي
٣٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١١ - الأولى (المائدة ٤٥)

و عن سماعة [١] قال: قال السحت أنواع، منها كسب الحجام إذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم.

و لا خلاف في تحريم ما اشتملت عليه هذه الاخبار، سوى كسب الحجام مع الاشتراط، فان الظاهر من أصحابنا أنه مكروه لا محرم، و لم يذكر العلامة [٢] في المنتهى خلافا في كراهته عن أصحابنا و انما ذكر الخلاف فيه عن احمد من العامة [٣] و نقل عن أكثرهم الوفاق في الكراهة، و ردّ خبر سماعة [٤] بأنه خبر مقطوع السند،


[١] الحديث رواه الكليني كما في المتن في الكافي ج ١ ص ٣٦٣ باب السحت الحديث ٣ عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه و هو في المرات ج ٣ ص ٣٩٤ و حكاه في البرهان ج ١ ص ٤٧٤ الرقم ٨ و نور الثقلين ج ١ ص ٥٢٥ الرقم ٢٠١ و رواه الى قوله فاما الرشا في الحكم في التهذيب ج ٦ ص ٣٥٥ بالرقم ١٠١٣ و الاستبصار ج ٣ ص ٥٩ بالرقم ١٩٥ عن عثمان بن عيسى عن سماعة و فيهما قال مضمرا غير مسند الى الامام.

و الذي رواه في المنتهى مسئلة كسب الحجام هو هذا الحديث المروي في التهذيبين و ترى الأحاديث الثلاثة في الوسائل الباب ٣٢ من أبواب ما يكسب به ج ٢ ص ٥٣٧ و ص ٥٣٨ ط الأميري.

[٢] المنتهى ج ٢ ص ١٠١٩.

[٣] بل لم يثبت الخلاف منه أيضا بنحو مطلق ففي فتح الباري ج ٥ ص ٣٦٥ و ذهب احمد و جماعة إلى الفرق بين الحر و العبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة و يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها و يجوز له الإنفاق على الرقيق و الدواب منها و أباحوها للعبد مطلقا انتهى.

[٤] اعتراض العلامة انما يرد على حديث التهذيبين و هو الذي رواه في المنتهى و قد عرفت قبيل ذلك ان في المسئلة حديثا آخر في الكافي ليس في سنده عثمان بن عيسى و فيه التصريح بالإسناد الى ابى عبد اللّه و هو الذي حكاه المصنف هنا.

و مع ذلك فالحكم بالقطع في حديث التهذيبين لا يخلو عن اشكال فلعل الإضمار في الحديث وقع من الشيخ (قدّس سرّه) حيث روى الحديث الذي قبله بالرقم ١٠١٢ عن ابى عبد اللّه فاكتفى فيما بعده بالضمير عن اعادة الاسم الظاهر روما للاختصار و رعاية للبلاغة.

بل قد يقال لا يضر الإضمار و لو كان عن سماعه كما افاده صاحب المعالم في الفائدة الثامنة من مقدمة منتقى الجمان ج ١ ص ٣٥ و المحدث الكاشاني في المقدمة الثانية من مقدمات الوافي ص ١٢ و المامقاني في مقباس الهداية المطبوع مع تنقيح المقال ص ٤٧ من ان الراوي قد يصرح باسم الإمام الذي يروى عنه في أول الروايات ثم يكتفى في الباقي بالضمير فيقول و سألته أو و قال أو نحو هذا الى ان يستوفى الروايات التي رواها عن هذا الامام فلما نقلت تلك الاخبار الى كتاب آخر و عرض القطع توهم الإضمار بل ادعى في مقباس الهداية انه كاد يحصل القطع بذلك في مضمرات سماعة و على بن جعفر للمتتبع.