مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١٩٧ - النوع الأول في مشروعيته و اقسامه و غير ذلك
و بإسناده عن عمران بن حصين [١] قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه عز و جل و لم تنزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فتمتعنا مع رسول اللّه و مات و لم ينهنا عنها، فقال رجل بعد برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهى عنها.
و مما أورد مسلم بن حجاج في صحيحه [٢]: حدثنا الحسن الحلواني، قال حدثنا
[١] حديث عمران بن حصين رواه في البخاري باب التمتع على عهد رسول اللّه من كتاب الحج ج ٤ ص ١٧٧ فتح الباري من طريق مطرف و في كتاب التفسير تفسير سورة البقرة باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ج ٩ ص ٢٥٢ فتح الباري من طريق ابى رجاء و رواه أحمد في المسند من طريق عمران القصير عن ابى رجاء عن عمران ج ٤ ص ٤٣٦ و من طريق حميد عن الحسن عن عمران ج ٤ ص ٤٣٨.
و أخرجه مسلم بعدة طرق بألفاظ مختلفة يسير اختلاف تراها في ج ٨ من شرح النووي من ص ٢٠٦- ٢٠٨ و أخرجه النسائي أيضا مع يسير تفاوت ج ٥ ص ١٥٥ و البيهقي في السنن ج ٥ ص ٢٠ و ابن القيم الجوزيه ج ١ ص ٢٠٨ و لم يتعرض في الحديث ان اى المتعتين اراده.
و أورده أبو حيان في البحر المحيط ج ٢ ص ٣٨٨ و الامام الرازي ج ١٠ ص ٥٠ و النيسابوري ص ٤٢١ عند تفسر آية متعة النساء.
و اما الرجل فنقل عن البخاري أنه فسره بعمر و قال ابن حجر في فتح الباري لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري انتهى و على اى فهو المراد لأنه أول من نهى عن المتعة و من فسره بعثمان أو معاوية فقد أخطأ راجع فتح الباري و شرح النووي و غيرهما.
[٢] حديث جابر هذا تراه في صحيح مسلم بشرح النووي ج ٩ ص ١٨٣ و أخرجه احمد أيضا في مسنده ج ٣ ص ٣٨٠.