أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٤٤ - نبراس في كفّارة باقي المحرّمات
حمامة و ما تلاها لا بدل * * * لفدية لها و للرسم يدلّ
بالطير ذي الهدير و العبّ لما * * * و بمطوّق من الطير سما
فدخلت في رسمها الفواخت * * * كذا القماري و شبه يثبت
في الوطي قبل المشعر و إن وقف * * * بدنة، من قابل حجّا أضف
كذا عليها مثله مع الرضا * * * في مكره تحمّل غير القضا
كما قلنا (حمامة و ما تلاها لا بدل لفدية لها) فتسقط لو لم تتيسّر، و لمّا كانت الحمامة اسم جنس يطلق على أنواع من الطير قلنا في تعريفها كما قالوا (و للرسم) أي إلى الرسم للحمامة (يدلّ بالطير ذي الهدير) و هو ترجيع الصوت و تواتره، (و العبّ لما)- مقصور ماء- و العبّ: شرب الماء كرعا، مثل كرع الدواب [١]، لا كأخذ الدجاج الماء بمنقاره قطرة قطرة، (و بمطوّق من الطير سما)، أي بهذا أيضا رسم الحمامة.
(فدخلت في رسمها الفواخت، كذا القماري و شبه) بهما كالدباسي [٢] (يثبت).
نبراس في كفّارة باقي المحرّمات
(في الوطي قبل) وقوف (المشعر و إن وقف) بعرفات (بدنة) كفّارته و ليتمّ حجّه و (من قابل حجّا أضف، كذا عليها مثله) أي بدنة مع الحجّ من قابل (مع الرضا)، لكنّ (في مكره) للمرأة المحرمة (تحمّل) من ذلك المكره بدنة أخرى عن المكرهة لكنّ (غير القضا) أي لا يتحمّل قضاء حجّها من قابل، إذ لا يفسد حجّها مع الإكراه.
(و) في الوطي (بعده) أي بعد الوقوف بمشعر (بدنة) كفارته، و لا قضاء
[١] م: الدولاب.
[٢] الدبسي ضرب من الحمام جاء على لفظ المنسوب و ليس بمنسوب (لسان العرب).