أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٤٢ - نبراس في كفّارة الصيد
بعدد البيضة الإرسال ثبت * * * بالعجز شاة كلّ بيضة فدت
بالعيّ إطعام مساكين عشر * * * فصوم أيّام ثلاثة دبر
و البيض من قطا و قبج أغرم * * * مع حركة الفرخ صغير الغنم
و دونها أرسل فحولة الغنم * * * على إناثه و للبيت اتّسم
و مع عجزه ففي الأحكام * * * تكون كالبيضة للنعام
و من يصد حمامة في الحرم * * * و هو محلّ، افتدى بدرهم
و من يصد أحرم فالشاة بحلّ * * * بحرم شاة و درهم جعل
(بعدد البيضة الإرسال ثبت) ألقحت من كلّ، أم لا، (بالعجز) عن الإرسال (شاة كلّ بيضة) أي لكلّ (فدت).
(بالعيّ) عن هذا أيضا كفّارة كسر البيض (إطعام مساكين عشر)، و بالعيّ عنه (فصوم أيّام ثلاثة دبر) أي تعقّب.
(و البيض [١] من قطا و قبج أغرم- مع حركة الفرخ- صغير الغنم [٢]، و دونها) أي دون الحركة (أرسل فحولة الغنم على إناثه) بعدد البيض (و للبيت اتّسم، و مع عجزه ففي الأحكام تكون) بيضة القطا و القبج (كالبيضة للنعام)، أي لكلّ بيضة شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثمّ صوم ثلاثة أيّام.
(و من يصد حمامة في الحرم و هو محلّ افتدى بدرهم)، لحرمة قتل الحرميّ كالإحراميّ الذي قلنا فيه (و من يصد) حمامة [٣] حال كونه (أحرم فالشاة) كفّارة قتلها إن كان (بحلّ) أي في حلّ، و إن كان (بحرم) اجتمع عليه الكفّارتان (شاة) لكون الحمامة صيدا إحراميّا، (و درهم جعل) لكونها صيدا حرميّا.
[١] م: و في البيض.
[٢] م:+ مفعول أغرم.
[٣] م:- حمامة.