أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤٠٠ - نبراس في العقد على الإماء
فبانقطاع قطعت وبيلا * * * و للنجاة أوضحت سبيلا
فالمرء بالمتعة عن فحشا خلص * * * و ربّ عرف بعراها مقتنص
إذا ملكت الأمة فاستبرا * * * فحلّت إن لم تك بين الشركا
و إن بلا إذن يطأ منهم أحد * * * عزّر ثمّ ليلحقن به الولد
عليه الامّ معه تقوّم * * * و حصص الباقين منهم يغرم
كما إلى حلّ الإماء ملكا سلك * * * كذاك بالعقد لغير من ملك
الحرّ شرط عقده لها ثبت * * * إعدامه الطول و خشية العنت
(فبانقطاع) شرع (قطعت) أي الملّة، (وبيلا) كالوقوع في الفحشاء، (و للنجاة أوضحت) به (سبيلا) كما لا يخفى على العالم بالمزايا و الخفايا، كما أوضحناه بقولنا (فالمرء بالمتعة عن فحشا خلص، و ربّ عرف) أي معروف (بعراها مقتنص).
نبراس في نكاح الإماء
و هو إمّا بالملك أو بالعقد (إذا ملكت الأمة فاستبرا) بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما إن كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض، و حرم على المالك وطئها قبل استبرائها، لكنّ اليائسة لا استبراء فيها، (فحلّت) بعد الاستبراء (إن لم تك بين الشركا، و إن) كانت مشتركا فيها و (بلا إذن) من الشركاء (يطأ منهم أحد، عزّر ثمّ ليلحقن به الولد، عليه) أي على الواطئ (الامّ معه) أي مع الولد (تقوّم و حصص) الشركاء (الباقين منهم يغرم).
نبراس في العقد على الإماء
(كما إلى حلّ الإماء ملكا سلك كذاك بالعقد لغير من ملك)، و لكن (الحرّ شرط) صحّة (عقده لها) أي للأمة (ثبت) شيئان (إعدامه الطول)- هو لغة: