أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ١٦٩ - نبراس في تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام بعد النيّة * * * من الفروض و لها ركنيّة
كمثل واجبين سابقين * * * كذا الركوع مثل سجدتين
يبطل الإخلال و لو سهوا بدا * * * في غير ركن مبطل لو عمدا
و في الكافي [١]: «و من حدّه فقد عدّه، و من عدّه فقد أبطل أزله، و من قال كيف؟ فقد استوصفه، و من قال فيم؟ فقد ضمّنه، و من قال علام؟ فقد حمّله [٢] و من قال أين؟ فقد أخلى منه».
و روى الصدوق- (رضوان اللّه عليه)- في كتاب التوحيد [٣] عن الرضا (عليه السلام): «و لا تغيّبه مذ، و لا تدنيه قد، و لا تحجبه لعلّ، و لا توقّته متى، و لا تشمله حين، و لا تقارنه مع، إنّما تحدّ الأدوات أنفسها و تشير الآلة إلى نظائرها».
نبراس في تكبيرة الإحرام:
(تكبيرة الإحرام بعد النيّة من الفروض و لها ركنيّة) للصلاة، (كمثل واجبين سابقين) هما القيام و النيّة، حيث أنّهما ركنان أيضا.
و (كذا) في الركنيّة (الركوع) و (مثل سجدتين) جميعا فإنّهما ركن أيضا، لا واحدة منهما، فإنّها من الفروض غير الركن.
و معنى الركن أنّه (يبطل الإخلال) به الصلاة (و لو سهوا بدا) ذلك الإخلال، و (في غير ركن مبطل لو عمدا)، لا إن سهى، فمعناه بخلاف معنى الركن.
[١] الكافي: ١/ ١٤٠، كتاب التوحيد، باب جوامع التوحيد، ح ٦، عن الكاظم (عليه السلام).
[٢] المصدر: و من قال على م فقد جهله.
[٣] التوحيد: ٣٨، باب التوحيد و نفي التشبيه، ح ٢.