أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٢٠٨ - نبراس في الشرائط
سوم و حول و نصاب في النعم * * * و كونها غير العوامل لزم
و الحول بالإهلال من ثاني عشر * * * تمّ و ذا من ماض أو آت شجر
تملّك بالزرع في الغلّات * * * لا مثل الابتياع و الهبات
إلّا إذا الصلاح لم يبد ملك * * * ثمّ اشتراط بالنصاب مشترك
نصاب غلّات ش صاع عدّدا * * * صاع د أمداد وفاقا قد بدا
(فاهوا أن)- مفسّرة لزكاة- (قول: «لا إله إلّا اللّه») أي ورد عنهم (عليهم السلام) أنّ زكاة الأنفس هي هذا القول [١].
نبراس في الشرائط
(سوم) إذ في السائمة زكاة لا في المعلوفة، (و حول) أي مضيّة (و نصاب في النعم) الثلاثة (و كونها غير العوامل [٢] لزم) و اشترط وجوب الزكاة فيها بهذه الأربعة، (و الحول بالإهلال من) شهر (ثاني عشر، تمّ) إذ الحول المعتبر هنا اثني عشر هلالا (و ذا) أي الثاني عشر هل يحسب (من) حول (ماض أو) حول (آت شجر) بينهم أي تنازع بينهم.
(تملّك بالزرع في الغلّات) أي لزم فيها، فحذف بقرينة ما ذكر أو الظرف مستقرّ خبر «تملّك». (لا مثل الابتياع و الهبات) أي لا بمثلهما.
(إلّا إذا الصلاح لم يبد ملك) أي ملك الغلّات قبل بدوّ الصلاح، و هو اشتداد الحبّ، و احمرار التمرة أو اصفرارها، و انعقاد الحصرم، (ثمّ اشتراط بالنصاب مشترك).
(نصاب غلّات ش صاع) أي ثلاث مائة صاع (عدّدا) و (صاع د) أي
[١] لم أعثر على الرواية.
[٢] م: عوامل.