أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٢٥٩ - سرّ
فرض بأصل الشرع مرّة على * * * من كان حرّا بالغا و عاقلا
و واجدا لزاده و راحلة * * * تمكّن من المسير كان له
ثمّ مؤنة العيال توضع * * * مفترضي الإنفاق حتّى يرجع
للقلب حجّة كما للقالب * * * و هي ابتغا نهاية المطالب
(أدنى)- خبر بعد خبر- أي أقرب (من أدب) يراعى لربّ البيت، و أيضا المشي- سيّما حافيا في طريق الحجّ- من شعار المساكين، و درج الإنسان نفسه في هيآتهم و (زيّ المساكين إلى اللّه أحبّ).
نبراس:
حجّة الإسلام (فرض بأصل الشرع) لا ما هو فرض باستئجار أو بالنذر أو شبهه، (مرّة) واحدة في تمام العمر، و إنّما كان واجبا بشرائط ستّة، ذكرناها بقولنا:
(على من كان حرّا) بخلاف العبد. (بالغا) بخلاف الغير البالغ. (و عاقلا) بخلاف المجنون. (و واجدا) من الوجدان (لزاده و راحلة) ذهابا و إيابا، موافقين لشأنه و (تمكّن من المسير كان له) و يدخل فيه الصحّة و تخلية الطريق.
(ثمّ مؤنة العيال توضع، مفترضي الإنفاق) صفة العيال، (حتّى يرجع).
سرّ:
(للقلب حجّة) معنويّة (كما للقالب) حجّة صوريّة (و هي) أي حجّة القلب (ابتغى) و طلب (نهاية المطالب).
فالصوريّة قصد زيارة البيت، و المعنويّة قصد ربّ البيت و محبّته و طلبه. ثم قلنا في تطبيق المعنى و الصورة: