أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤٨ - سرّ
و ما سنبدي علل الشرائع * * * لا أنّها مدارك كالأربع
إنّ البلوغ الاحتلام آيته * * * أو خشن الشعر أبان عانته
أو عام بنت صار تسعا، و الذكر * * * قد انتهى لغاية الخمس عشر
عن حمل أو حيض بهذه اكتف * * * فإنّما هما من الكواشف
و قولنا (و ما سنبدي) هي (علل الشرائع و حكمها، لا أنّها مدارك) للأحكام (كالأربع)- أي الكتاب و السنّة و الإجماع و الأدلّة العقليّة- مطلب آخر و دفع [١] إيهام أنّها مدارك الأحكام.
نبراس [البلوغ و أسرار التكليف]
(إنّ البلوغ الاحتلام آيته) أي علامته الاحتلام (أو خشن الشعر) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي أو هذا آيته حال كونه (أبان) أي أظهره (عانته) فاعل و ضميره راجع إلى البالغ المستفاد من البلوغ، أو إلى البلوغ على الاستخدام [٢].
(أو عام بنت صار تسعا، و) عام (الذكر قد انتهى لغاية) أي إلى غاية (الخمس عشر، عن حمل أو حيض) الجار و المجرور متعلّق بما بعده، أي عن كون حمل أو حيض علامة لبلوغ البنت (بهذه) الثلاث المذكورة (اكتف، فإنّما هما من الكواشف) عن سبق البلوغ.
سرّ
في سرعة تكليف البنات بالنسبة إلى الذكور، فذكرنا لها وجوها أربعة:
[١] م: لدفع.
[٢] الاستخدام من الصنائع البديعية المعنوية، و هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، ثم يراد بضميره معناه الآخر (راجع المطول: ٣٣٧) فيراد من «البلوغ» في صدر البيت معناه المصدري، و عند رجوع ضمير «عانته» إليه البالغ، إذ المصدر يستعمل بكلا المعنيين.