أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٢٢٣ - سرّ في عدد نصاب الإبل
في البقر، و العفو كان في الغنم * * * كذاك في الباقي بعفو اتّسم
فأربعا ما بين خمسة نصب * * * للإبل أدر شنقا و لا تؤب
و التسع و قص في نصابي البقر * * * و هكذا بعدهما التسع عشر
في الغنم مثل الثمانين ثبت * * * ذا ما عليه عادة القوم جرت
و إذ نصاب الشيء حدّ كامل * * * فكاملا من عدد يحاول
لكامل الأنعام ذا اثنا عشر * * * ألا ترى بكلمة التوحيد قرّ
(شنق، و الوقص في البقر) و في القاموس أيضا بعد ما فسّرهما بمعاني أخرى [١] فسّرهما بما بين الفريضتين في الزكاة.
(و العفو كان في الغنم، كذاك) الناقص عن النصاب (في الباقي) من الأجناس [٢] الزكويّة (بعفو اتّسم).
(فأربعا ما بين خمسة نصب، للإبل أدر شنقا و لا تؤب)- من الأوب- أي الرجوع، (و التسع و قص في نصابي البقر، و هكذا بعدهما) أي بعد النصابين (التسع عشر)، فإنّه و قص، إذ لو كان بعدهما عشرون بلغت حدّ النصاب و اعتبرت ثلاثين [٣].
(في الغنم مثل الثمانين ثبت) عفوا، (ذا ما عليه عادة القوم جرت).
سرّ في عدد نصاب الإبل
(و إذ نصاب الشيء حدّ كامل) منه كإنسان بالغ (فكاملا من عدد يحاول) لتطابق العوالم و مراتب الوجود، (لكامل الأنعام) و هو الإبل (ذا) العدد (اثنا عشر)
[١] ط:- فسرهما بمعاني أخرى.
[٢] م: أجناس.
[٣] م: ثلاثين ثلاثين.