أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤٢١ - نبراس في لحوق الولد بالأب
الولد ألحق بشروط ثلّثت * * * وطي، و أن ستّة أشهر مضت
و عدم الجواز أقصى الحمل * * * من زوجة أو أمة بالفحل
و الوطي ما أوجب غسلا قبلا * * * أو دبرا أنزل أو ما أنزلا
و لا يجوز النفي إن بها فجر * * * فللفراش الولد للعهر الحجر
للمطلوب، و لك أن تجعله ظرفا للتوغّل، أي خلّدتم في نار الكثرة و تشتّت القلوب ما دامت الأركان- اه.
و كيف لا، و كما أنّ أهل التوحيد لفنائهم فيه بقوا به و اتّحدوا، كذلك أهل الكثرة و الضدّية لوغولهم فيها صاروا عين الطبائع المتضادّة، فتضادّها و سجّينيّتها تضادّهم و سجّينيّتهم، فهؤلاء مع أولئك وقعوا في شقاق، و أناس لا يتطهّرون من أرجاس الطبيعة كأنّهم أناس، و عقول متطهّرون فحول، و أيّ فحول.
نبراس في لحوق الولد بالأب
(الولد ألحق بشروط ثلّثت) و هي (وطي، و أن ستّة أشهر) هي أقلّ مدّة الحمل (مضت) من حين الوطي، (و عدم الجواز أقصى الحمل) و هو سنة أو تسعة أشهر، (من زوجة أو أمة بالفحل) متعلّق ب«ألحق».
(و الوطي) المشروط به الإلحاق (ما أوجب غسلا قبلا، أو دبرا، أنزل أو ما أنزلا)، قالوا: لأنّه أمر خفيّ، أمكن أن لا يطّلع عليه.
(و لا يجوز النفي) أي نفي الولد (إن بها فجر) أي وقع فجور، و هو الزنا، (فللفراش الولد) و (للعهر الحجر)، اقتباس من الحديث [١] «الولد للفراش.
[١] الحديث معروف رواه أصحاب الصحاح و السنن، راجع كنز العمال: ٥/ ٢٩٣، ح ١٢٩١٧ و ٥/ ٨٧٠، ح ١٤٥٧٤ و ٦/ ١٠٥، ح ١٥٠٥١ و ٦/ ١٩٠، ح ١٥٢٩٩- ١٥٣٠٠ و ٦/ ١٩٤، ح ١٥٣١٣ و ٦/ ١٩٩، ح ١٥٣٤٠.