أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٢٠٣ - نبراس
أصل زكاة المال جا أركانه: * * * ما هي فيه، من عليه، من له
فمن عليه: بالغ حرّ عقل * * * له تمكّن التصرّف حصل
و من له: أصنافه الثمانية * * * و الآية أسماءهم مستوفية
تقسيمها الأفضل و التوسيع * * * لا أنّه واجبك التوزيع
ما فيه ذي: غلّات أربع، و عمّ * * * نقدين أيضا، و الثلاثة النعم
محفل الزكاة
و فيه نباريس و أسرار
نبراس
(أصل زكاة المال جا أركانه: ما هي فيه، من عليه، من له):
(فمن عليه) الزكاة (بالغ)- خرج الطفل- (حرّ)- خرج الرقّ- (عقل)- خرج المجنون- (له تمكّن التصرّف حصل)، بأن يكون المال بيده أو يد وكيله، بخلاف ما إذا لم يتمكّن منه.
(و من له) الزكاة- أي مستحقّها- (أصنافه) أي أصناف المستحقّ (الثمانية، و الآية) الشريفة (أسماءهم مستوفية). قال اللّه تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٩/ ٦٠] (تقسيمها) أي تقسيم الزكاة على الأصناف (الأفضل و التوسيع، لا أنّه)- ضمير الشأن- (واجبك التوزيع)، فيجوز التخصيص بواحد منهم.
(ما) أي الجنس الّذي (فيه ذي) أي الزكاة (غلّات أربع)- الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب- (و عمّ نقدين أيضا)- هما الذهب و الفضّة- (و الثلاثة النعم):
الإبل و البقر و الغنم.