أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤١٨ - سرّ
لها الرجوع فيه ما لم تنقض * * * لكنّها لا ترجعن مع المضيّ
لزوجها التعويض هل يسوغ أو * * * للضرّة: قولان، و السوغ رووا
و ليقض إن قد جار فيما قسّمه * * * إن لا يسع يبق عليه المظلمة
و ضرّة يزور للضرورة * * * و ليقض إن بات لدى المزورة
و بالنشوز ساقط كذا السفر * * * في غرض لها، و ماله جبر
إن سفرت في الواجب القضا وجب * * * في غيره بالإذن للخلف انتسب
العدل ثمّ العدل قوّم السما * * * و الأرض، و التوحيد تال و هما
لها، و (لها الرجوع فيه ما لم تنقض) أي الليلة، (لكنّها لا ترجعن مع المضيّ) أي مضيّ الليلة.
(لزوجها التعويض) بمال (هل يسوغ أو للضرّة: قولان، و السوغ رووا).
(و ليقض) الزوج (إن قد جار فيما قسّمه) و (إن لا يسع) له القضاء بأن لا يفضل له وقت- بأن بلغ عدد الزوجات إلى النصاب- (يبق عليه المظلمة).
(و) الزوج (ضرّة يزور للضرورة) كالعيادة (و ليقض إن بات لدى المزورة).
(و بالنشوز ساقط) حقّ قسم الناشزة، (كذا السفر) منها (في غرض لها) فلا قضاء، (و ماله) أي سفرها لغرض يعود إليه (جبر) أي تلاف و قضى.
(إن سفرت في الواجب القضاء) لحقّها (وجب)، و (في غيره) أي غير الواجب (بالإذن) من الزوج (للخلف) أي إلى الخلاف (انتسب) القضا.
سرّ
(العدل ثمّ العدل قوّم السما و الأرض، و التوحيد)- مفعول مقدّم- (تال) شرافة أخرى للعدل أنّه تال للتوحيد في التكميل، و لذا يذكر تاليا له في الألسنة