أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ١٠٦ - نبراس في غسل الحيض
و دم حيض هو أسود و حرّ * * * و كان أحمرا و بالدفع يدرّ
و دم الاستحاضة جا أصفرا * * * رقّا و باردا و فاترا جرى
فما على العشرة واقف فهو * * * حيض، و إلّا فلكلّ حكمه
فذات عادة بها تمسّكت * * * و ذات تمييز به تلطّفت
لأهلها المبتدأة منتسبة * * * و للتميز و كذا المضطربة
بفقده حكم الأخيرة ارتجع * * * إلى الروايات و إسماعا قرع
و علاماته ما قلنا (و دم حيض هو أسود و حرّ، و كان أحمرا و بالدفع يدرّ) سواء كان مع الحمرة أو مع السواد.
و علامات دم الاستحاضة ما قلنا (و دم الاستحاضة جا أصفرا [١]، رقّا و باردا و فاترا جرى. فما) أي دم (على العشرة) من الأيّام (واقف فهو حيض، و إلّا فلكلّ حكمه): أي لكلّ من أصناف الحائض الآتية- من ذات العادة و ذات التمييز و المبتدأة و المضطربة- حكمه المختصّ به.
(فذات عادة) شروع في تفصيل أحكامها بأنّ ذات العادة (بها) أي بعادتها (تمسّكت، و ذات تمييز به) أي بالتمييز (تلطّفت)، و (لأهلها المبتدأة منتسبة، و للتميز) أي المبتدأة ترجع إلى التميّز و مع فقده [٢] إلى عادة أهلها و إن اختلفت ترجع إلى أقرانها [٣] (و كذا المضطربة) ترجع إلى التميّز. ثمّ (بفقده) أي فقد التميّز (حكم الأخيرة) أي المضطربة (ارتجع إلى الروايات و إسماعا)- مفعول مقدّم- (قرع) أي كيفيّة الرجوع إلى الروايات في الكتب الفقهيّة مسطورة و قد قرع إسماع الطلاب.
و أمّا الأحكام من الحلال و الحرام عليها، و أنّ أي شيء يباح لها، و أي شيء يحرم عليها- فهي كأحكام الجنب من حرمة قراءة العزائم، و حرمة المسّ
[١] م: ما أصفرا.
[٢] م:- إلى التميز و مع فقده.
[٣] م: إلى التميز.