أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤١٧ - نبراس في القسم
فيمن تجنّ و الصغيرة انتفى * * * في أمة مع حرّة تنصّفا
قسم الكتابيّات كالإماء علم * * * و ليس للموطوءة الملك قسم
للبكر جا سبع ليال بالولا * * * للثيّب الثلاث مذ أن تدخلا
و الواجب في القسمة المضاجعة * * * في الليلة و لم يجب مواقعة
و خبر الكرخي إنّه بطل * * * صبيحة معها على الندب حمل
للزوجة أن تهب ليلتها * * * لزوجها و ليرض في ضرّتها
له اثنتان، و الواحدة إن كانت له ثلاث، فيضع الفضل حيث شاء (إن وجده)، فإن لم يجد كما إذا استوفي الأربع استأنف.
و القسم (فيمن تجنّ و) في (الصغيرة انتفى، في أمّة مع حرّة تنصّفا)، فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة.
(قسم الكتابيّات كالإماء) المعقودة (علم، و ليس للموطوءة الملك قسم).
ثمّ إنّه (للبكر جا سبع ليال بالولا) مستأثرة بها و (للثيّب الثلاث) من الليالي (مذ أن تدخلا) على الزوجة.
(و الواجب في القسمة المضاجعة في الليلة و لم يجب مواقعة)، لأنّ المراد الانس، و لهذا يستحقّ الحائض و النفساء و المريضة.
(و خبر الكرخي [١] «إنّه بطل صبيحة معها» على الندب حمل) و الصبيحة هي أول النهار.
(للزوجة أن تهب ليلتها لزوجها و ليرض) الزوج (في ضرّتها) أي في هبتها
[١] الوسائل (٢١/ ٣٤٢، ح ٢٧٢٤٩): «. عن إبراهيم الكرخي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك».