أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ١١٣ - نبراس في غسل مسّ الميّت
غسل لظهريها بغسل آخر * * * لدى عشائيها لقسم آخر
و حكم كلّ مع شيء زائد * * * لما تلي بمقتضى القواعد
ذا حيث حكمه أخفّ ما عدا * * * كمبدء الجثمان بلغة الهدى
أو ذا الدّم كالفضل من عنصره * * * و لا يساوي الفرع مع مصدره
ليغتسل من مسّ ميتا ما شهد * * * من قبل تطهير و بعد أن برد
و لكن على المرأة [١] (غسل لظهريها) يجمع بينهما (بغسل) أي مع غسل (آخر لدى عشائيها) يجمع بينهما، و هذان الغسلان (لقسم آخر)- بكسر الخاء. (و حكم كلّ) [٢] من الثلاث (مع شيء زائد لما تلي)- إن كان له ما تلاه- مثل الغسل الذي للغداة يجب للآخر، و مثل تغيير القطنة و الخرقة و غيرها (بمقتضى القواعد).
سرّ:
(ذا) أي دم الاستحاضة (حيث)- تعليليّ- (حكمه أخفّ ما عدا، كمبدء الجثمان) الذي هو (بلغة الهدي).
أي خفّة أحكام دم الاستحاضة باعتبار أنّه كدم هو [٣] مادّة بدن يكون ذريعة لتحصيل المعرفة و تحصيل السعادة الأخرويّة، (أو) باعتبار أنّه (ذا الدّم كالفضل من عنصره) أي كالفضل ممّا هو أصل بدن المولود و جزئه (و لا يساوي الفرع مع مصدره) في الأحكام.
نبراس في غسل مسّ الميّت:
(ليغتسل من مسّ ميتا ما)- نافية- (شهد) فخرج الشهيد، (من قبل تطهير) بالغسل (و بعد أن برد)- الظرفان متعلّقان بالمس.
[١] م: و لكن عليها سواه.
[٢] م: واحد.
[٣] م: كدم ما هو.