أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٦٦ - سرّ
و الشرع يأبى ما هو المظنّة * * * للحظر لم يقصر على المئنّة
و روم تخليف نقا الغايات * * * فدونه كشأن حيوانات
و الالتذاذ رشوة للعامل * * * كيف و أبهاه كرؤيا زائل
و قبل أن تبلغ تسعا حرما * * * دخولها إن تفض تحرم دائما
إذا الأذى اشتدّ الجزا عادلها * * * إنّ جزا سيّئة ماثلها
ما هو المظنّة للحظر) و يحذر عنه مخافة الوقوع في الحظر، (لم يقصر على المئنّة) و موضع التحقّق.
(و روم تخليف) أي قصد استخلاف الإنسان من النكاح (نقا الغايات) أي نقاوتها و لبّها، (فدونه) كما في هذا العمل (كشأن حيوانات، و الالتذاذ) الحسّي من المباشرة الحاصل للإنسان (رشوة) جعلها اللّه (للعامل) لئلا يهمل أمر الاستخلاف، لا أنّه و أمثاله غاية إلّا بالعرض، و (كيف) يكون الالتذاذ غاية بالذات (و أبهاه) [١] أي أحسن الالتذاذ الحسّي- بل الخيالي و الوهمي- (كرؤيا زائل)، سواء كان الرؤيا من هذا النوع أم لا.
نبراس
(و قبل أن تبلغ) الزوجة (تسعا) من السنين (حرما دخولها) و (إن) تدخل و (تفض) بها (تحرم) عليه (دائما).
سرّ
(إذا الأذى اشتدّ) فحينئذ (الجزا عادلها) و وازنها (إنّ جزا سيّئة ماثلها)، اقتباس من الآية الشريفة وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا [٤٢/ ٤٠].
[١] م: و انها.