أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤٢٢ - نبراس في إرضاع الولد
فلو نفاه بلعانه انتفى * * * في ذات دوم، غيرها النفي كفى
إنّ النساء يجب استبدادها بها * * * أو الزوج لدن ميلادها
فإن نفوا محارم الأقارب * * * و بعدهم لا بأس بالأجانب
إرضاعه حولين كاملين أو * * * محذوفي أشهر ثلاثة رأوا
إرضاع امّه يكون أهنأ * * * و إن بغت أجرا أبوه هيّئا
و النزع جائز إذا لا تقنع * * * بما به من غيرها يسترضع
و للعاهر الحجر»، (فلو نفاه بلعانه انتفى في ذات دوم) لا بمجرّد النفي، و (غيرها) أي غير الدائمة- كالأمة المملوكة و المتعة- (النفي) المجرّد (كفى) فينتفي عنه.
نبراس في الولادة
(إنّ النساء يجب استبدادها) أي انفرادهنّ (بها) أي بالمرأة (أو الزوج لدن ميلادها) أي ولادة المرأة، (فإن نفوا)- بصيغة المجهول، غلّبت جانب المذكّر- فحينئذ (محارم الأقارب) أعانوها، (و بعدهم لا بأس بالأجانب) لنفي الحرج.
نبراس في إرضاع الولد
(إرضاعه)- مفعول مقدّم- (حولين كاملين أو محذوفي أشهر ثلاثة) فيكون أحدا و عشرين شهرا (رأوا)، مستنبطين من الكتاب، لقوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً [٤٦/ ١٥] فإنّ الغالب في الحمل تسعة أشهر، فرضاعه في أحد و عشرين شهرا، و إن ولد لستّة أشهر- هي أقلّ الحمل- فرضاعه في حولين.
(إرضاع امّه يكون أهنأ) و أمرء (و إن بغت أجرا أبوه هيّئا) ليرضعه امّه، إذ لا يجب عليها الإرضاع.
(و النزع) أي نزع الولد عن يدها (جائز إذا لا تقنع بما) أي بأجرة (به من