أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤٠١ - سرّ
لا ينكح العبد و لا الأمة ما * * * لم يأذن، أو ما لم يجز مولاهما
فليصدقن و لينفقن مولاه إن * * * يأذن و مهرها لمولاها أذن
و ولد الرقّين رقّ للّذي * * * سادهما يأذن أو لا، فاحتذي
إن منهما الواحد بالإذن يخصّ * * * فالولد لغير آذن لنصّ
و منهما من يشرط انفراده * * * بالولد يوفّ كالزيادة
و عقد حرّ للإما لم أشترط * * * إذ كلّ شيء كلّ شيء ما ارتبط
القدرة، و المراد هنا المهر و النفقة- (و خشية العنت)، لغة: المشقّة الشديدة.
و شرعا: الزنا، لأنّه سبب حصول المشقّة الّتي هي الحدّ في الدنيا و العقوبة في الأخرى.
(لا ينكح العبد) بنفسه (و لا الأمة) بنفسها (ما لم يأذن) مولاهما في النكاح (أو ما لم يجز مولاهما) أي حيث لم يأذن أوّلا، فصحّة العقد موقوفة على الإجازة.
(فليصدقن و لينفقن مولاه) أي الصداق و النفقة على ذمّة مولاه، (إن يأذن، و مهرها) أي مهر الأمة (لمولاها) حال كونه (أذن) في عقدها.
(و ولد) الأبوين (الرقّين رقّ للّذي سادهما- يأذن) السيّد في عقدهما (أولا- فاحتذ) للشرع الأنور، و (إن منهما) أي من السيّدين (الواحد بالإذن يخصّ، فالولد لغير آذن لنصّ، و منهما) أي من السيّدين (من)- شرطيّة- (يشرط انفراده بالولد يوفّ) بالشرط (كالزيادة) أي كما يوفى بالشرط عند شرط انفراده بالزيادة على الولد الواحد.
سرّ
(و عقد حرّ للإما لم أشترط) بالشرطين المذكورين و لم يجز مطلقا؟- أي لأيّ سرّ و أيّة حكمه؟- (إذ كلّ شيء كلّ شيء)- الكلّ الثاني مفعول مقدّم- (ما)- نافية-