أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٤٥ - نبراس في كفّارة باقي المحرّمات
و بعده بدنة لأربعة * * * أشواط نساء و بعدها سعة
من يمن حين أجنبيّة نظر * * * فبدنة يعطي يسارا، و البقر
توسّطا، و الشاة في الإعسار أمّ * * * و بدنة في الزوجة الشهوة ضمّ
في المسّ شاة يمني أم لا إن شهى * * * جزور إن بشهوة قبّلها
شاة لخفّ و مخيط لبسا * * * لحلق شعر و لنتفه اتّسا
شاة لتظليل و ستر رأسه * * * و لو بتطيين أو ارتماسه
(لأربعة) أي إن واقع إلى إدراك أربعة (أشواط) طواف (نساء، و بعدها) إن واقع فلا قضاء و لا كفّارة بل له (سعة).
(من يمن حين أجنبيّة نظر فبدنة يعطي يسارا) أي حال كونه موسرا، (و البقر) يعطي (توسّطا)، أي حال كونه متوسّطا في اليسار و الإعسار، (و الشاة في) حالة (الإعسار أمّ) أي قصد للتكفير، (و بدنة) يكفر (في) الإمناء بالنظر إلى (الزوجة) حال كونه (الشهوة ضمّ) إلى النظر، و إن أمنى بالنظر إلى الزوجة بلا انضمام شهوة فلا شيء عليه.
(في المسّ) أي مسّ الزوج زوجته (شاة)- سواء (يمني أم لا- إن شهى) أي مسّ بشهوة، و عليه (جزور)- الجزور: البعير ذكرا كان أو أنثى- (إن بشهوة قبّلها) أي قبّل زوجته.
ثمّ ذكرنا أشياء كفّارة كلّ منها شاة إلّا قليل منها فقلنا:
(شاة لخفّ و مخيط لبسا) و (لحلق شعر و لنتفه) أي نزعه (اتّسا) أي اقتداء في الحكم، فلكلّ منهما أيضا شاة.
و أيضا (شاة لتظليل) سائرا (و ستر رأسه) أي شاة له أيضا، (و لو) كان الستر (بتطيين) للرأس (أو ارتماسة) في الماء مثلا.
(و الطيب) أي كذا شاة له، (و القلم) أي قلم أظفار يديه و رجليه في