أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٤٣ - نبراس في كفّارة الصيد
و محرم لفرخها يفدي الحمل * * * و درهم لبيضة منها اقتبل
لذا و ذي نصف و ربع في المحلّ * * * في محرم بحرم جمع فعل
و في قطا و درّج و حجل * * * فداؤها المفطوم جا من حمل
في الضبّ و القنفذ و اليربوع * * * جدي على المشهور و المسموع
مدّ من الطعام جا في القبّرة * * * في صعوة كذا و في عصافرة
كفّ من الطعام جا في القمّلة * * * و تمرة جرادة مقابلة
و الأقسام أربعة: فإنّ قتل الحمامة إمّا في حال المحرميّة و إمّا في حال المحلّية، و كلّ منهما إمّا في الحرم و إمّا في الحلّ، و حكم كلّ منهما معلوم.
(و محرم لفرخها) أي لقتله (يفدي الحمل، و درهم لبيضة منها) أي لكسرها (اقتبل).
و (لذا) أي الفرخ (و ذي) أي البيضة (نصف) من درهم (و ربع) منه بنحو التوزيع (في المحلّ) و (في محرم) يقتل الفرخ (بحرم جمع) بين الحمل و نصف درهم (فعل)، و إن يكسر البيضة يجمع بين درهم و ربعه.
(و في) قتل (قطا و درّج) مخفف درّاج (و حجل فداؤها المفطوم جا من حمل) بأن رعى بنفسه و (في الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي على المشهور و المسموع) أي الخبر المسموع عن المعصوم (عليهم السلام).
و (مدّ من الطعام جا في القبّرة)- بضمّ القاف و تشديد الباء الموحدة و بغير نون- (في صعوة كذا و في عصافرة) الجمعيّة ملغاة، و الإضافة إلى الصائد لأدنى ملابسة.
(كفّ من الطعام جا في القمّلة) أي في قتلها بل في طرحها، (و تمرة جرادة)- بالنصب- (مقابلة)- و تمرة خبر من جرادة.
ثمّ اعلم أنّ هذه المذكورات على قسمين: قسم لفديته بدل كالنعامة و ما تلاها، و قسم لا بدل لفديته كالحمامة و ما تلاها من الضبّ و القنفذ و غيرهما