أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٨٩ - فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه
المنع من عدم الصلاحية) للتخصيص و كيف يمكن منع صلاحيته للتخصيص (فان اجراء الضمير على حقيقته التي هي الاصل) و القاعدة (اعني المطابقة للمرجع يستلزم تخصيص المرجع) ان قلت انه على القول بالاستخدام يلزم المجازية فى الضمير فوجب التخلص عنه بتخصيص العام قلت (لكن لما كان ذلك) اي تخصيص المرجع (مقتضيا للتجوز في لفظ العام) و محذورا آخر (فلا يجدي الفرار من مجازية الضمير) الكائنة هذه المجازية (بتقدير) اي على فرض (اختصاص التخصيص به) اي بالضمير (و بقاء المرجع على حاله في العموم) يعني ان التخلص من مجازية الضمير الناشئة من الاستخدام بتخصيص العام لا يجدي لانه مستلزم لمحذور آخر و هو المجازية في العام و هنا مجازان (و لما لم يكن ثمة وجه ترجيح لاحد المجازين على الآخر لا جرم وجب التوقف) و التحقيق ما اشرنا اليه في تضاعيف كلماتنا بانه لا تعارض بينهما لانّهما من قبيل السّبب و المسبّب و انه اذا جرى الاصل في السّبب فلا يصل النوبة الى المسبّب و هنا لما جرى اصالة العموم في ناحية العام لم يجر اصالة عدم الاستخدام و يتعين الاستخدام و هو من محسّنات البديع و ان كان مجازا.