أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١١٨ - فى مقدّمة الواجب
التكليف بالصلاة بعد حصول الوضوء و بشرط وقوعه مثل ان يقول ان كنت متوضئا فصل (و بنى) السيد «ره» (على هذا) اي على مختاره من اشتراك الامر لفظا بين الاطلاق و التقييد و عدم وجوب مقدمات الثاني (في) كتاب (الشافي نقض استدلال المعتزلة) يعني ان المعتزلة استدلوا (لوجوب نصب الامام عليه السلام على الرعية بان اقامة الحدود واجبة و لا يتم) اي اقامة الحدود (الا به) اي الا بالامام عليه السّلام و على هذا فالنصب واجب على الرعية و حاصل نقض السيد «ره» ان الامر الذي في اقامة الحدود يحتمل ان يكون على وجه التقييد بان يكون وجود الامام عليه السلام شرطا في وجوبه يعني ان وجد الامام عليه السّلام كانت اقامة الحدود واجبة و إلّا فلا و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فافهم حتى لا يختلط الامر (و هذا) اي قول السيد و مذهبه (كما تراه ينادي بالمغايرة للمعنى المعروف في كتب الاصول المشهورة لهذا الاصل) وجه المغايرة ان النزاع المعروف بين الاصوليين فيما هو مقدمة للواجب المطلق بعد فرض ذي المقدمة مطلقا و نزاع السيد «ره» مع بعض العامة انما هو فيما لا يعلم كونه مطلقا او مقيدا كما عرفت في المقدمة الثالثة و المستفاد منه ان مقدمات المطلق واجبة قطعا و لا نزاع فيه و انما النظر دفع احتمال وجوب المقيد و الحال ان النزاع المعروف كما قلنا في مقدمات المطلق هل هي واجبة مطلقا او لا مطلقا او التفصيل بين السبب و الشرط (و) مع ذلك اي مع كونه مغايرا للمعنى المعروف (ما اختاره السيد «ره») من التوقف في الامر المطلق (فيه محل تأمل) لان المتبادر من الامر المطلق فيما اذا قال السيد لعبده مثلا