أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٥٣ - فى اقتضاء الامر بالشّىء النّهى عن ضدّه
المقدمات السببية (بواسطة) متعلق للمنفي دون النفي (ما) اي بواسطة فعل الضد الذي (هما) اي الصارف و الارادة (مقدمة له) اي لفعل الضد ملخصه انه لا وجوب في الصارف حتى يلزم المحذور السابق نعم و (لكن الصارف) فقط (باعتبار اقتضائه ترك المأمور به يكون منهيا عنه كما عرفت) في اول تنقيح المبحث (فاذا اتى به) اي الصارف (المكلف) فقط (عوقب عليه من تلك الجهة و ذلك) اي العقاب من تلك الجهة (لا ينافي التوصل به) اي بسبب الصارف (الى الواجب فيحصل و) على هذا (يصح) فيما نحن فيه الاتيان بالواجب الذي هو احد الاضداد الخاصة اعني الصلاة مثلا (و يكون النهي متعلقا بتلك المقدمة) أي الصارف (و معلولها) أعني ترك الازالة (لا بالضد المصاحب للمعلول) كالصلاة مثلا لعدم (كونها معلولة للصّارف) حتى تكون متعلقا للنهي و وجه المصاحبة هو ما تقدم ان فعل الضد لا ينفك عن ترك المأمور به (و حيث رجع البحث) نظره «قدّس سرّه» من هذه العبارة الى تفصيل الاشكال و الجواب الذى نقلناه سابقا لكن مع زيادة في الجواب (هاهنا الى البناء على وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به و عدمه فلو رام) أي قصد (الخصم التعلق) و التمسك (بما نبهناه عليه) أي على الخصم في قولنا لكن الصارف باعتبار اقتضائه الخ (بعد تقريبه بنوع من التوجيه كأن يقول) الخصم (لو لم يكن الضد منهيا عنه) كما قلتم (لصح فعله) أي فعل الضد (و ان كان) الضد (واجبا موسعا) و (لكنه لا يصح في الواجب الموسع لأن فعل الضد) كالصلاة مثلا (يتوقف على وجود الصارف من الفعل المأمور به) كالازالة (و هو محرم) أي الصارف عن الفعل المأمور