أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٣٦ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
مجموع مائة و تسعين فيخرج من كل عشرة واحد فيكون المخرج تسعة عشر الثاني ان يخرج المستثنى من كل واحد فيكون المخرج في هذا المثال سبعة و خمسين فالقائل برجوعه الى الجميع اراد الوجه الثاني عند العضدي حيث فسّره به و بما ذكرنا فظهر الفرق بينهما و امّا ما قاله حديقة الروضة في حاشية القوانين من ان الفرق يظهر في قولك اعط زيدا درهما و درهمين الّا درهما فيصح هذا الاستثناء في صورة رجوعه الى الجميع لا الى كل واحد حتى يلزم استثناء الشيء عن نفسه فهو خارج عن حريم النزاع لان النزاع فيما صحّ عوده الى كل واحد و في هذا المثال لا يصح اللّهم إلّا ان يكون مجرد مثال مع قطع النظر عمّا عنونه اولا (و يحكى هذا القول) اي القول بالرجوع الى الجميع (عن الشيخ «ره» و قال آخرون) و هم ابو حنيفة و اتباعه (انّه ظاهر في العود الى الأخيرة و قيل) القائل الغزالى و القاضى و اتباعهما (بالوقف بمعنى لا ندرى انه) اي الاستثناء (حقيقة في اي الامرين) من الجميع و الاخيرة (و قال السيد المرتضى «ره» انّه) اي الاستثناء (مشترك) لفظى (بينهما) اي بين الجميع و الاخيرة (فيتوقف) في تعيين المراد منه بخصوصه (الى ظهور القرينة) المعيّنة للمراد و هذا لا ينافي بان تكون الاخيرة مخصوصا قطعا لانه من باب انه المتقين لا انه مراد بخصوصه (و هذان القولان) اي القول بالوقف و الاشتراك (موافقان للقول الثاني) اي لقول ابي حنيفة (في الحكم) اي في تعليق الاستثناء على الأخير (لان الأخيرة مخصوصة على كل حال نعم) خالفاه في المأخذ ... حيث أن القائل بالاخيرة يقول به لظهور عدم التناول و هما يقولان به لعدم ظهور التناول و (يظهر ثمرة الخلاف في استعمال الاستثناء في الاخراج من الجميع فانه) اي الاخراج من الجميع (مجاز