أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٧٢ - فى أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم
[فى أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم]
(اصل) لا اشكال و لا خلاف بين العلماء على ما صرح به غير واحد في ان (الجمع المعرف بالاداة يفيد العموم حيث لا عهد) بل حكى ذلك عن محققي مخالفينا و مخالفة السيد «ره» لهم في ذلك في اصل اللغة كما سمعت في اول الباب لا ينافي موافقته لهم في افادته العموم في الجملة و لو شرعا او يقال بأن دعوى الوفاق من باب عدم الاعتداد بخلافه «قدس سره» او ان ارادة نفي الخلاف عند من قال بأن للعموم صيغة تخصه او على ظهوره في العموم لغة عنده ايضا و ان كان ذلك بسبب غير الوضع عنده و كيف كان فالحكم في نفسه واضح اذ يشهد له بعد اطباقهم عليه اطلاقات ذلك في العرف و في كلام اهل اللغة و هل ذلك من جهة وضعه له بخصوصه او انه يفيد من جهة اخرى و على الاول فهل الموضوع للعموم هو المركب او ان اللام هي المفيدة له وجوه.
و التحقيق انه لا شك و لا ريب في ان لكل واحد من الالفاظ المندرجة تحت واحد من الاقسام الثلاثة الاسم و الفعل و الحرف وضعا مستقلا خاصا مع قطع النظر عن تركيبه مع غيره بنوع من التراكيب المعهودة بل الفعل ايضا لما تركب من الجزءين الهيئة و المادّة فكل منها وضع على هذه و كذلك المشتقات بأثرها و تمامها و كذلك جميع الملحقات و الملحق بها لكل واحد منها وضع مستقل يحصل بانضمامها معنى ثالث و عدم امكان التلفظ بالهيئات مجردة غير مانع من جعلها موضوعة لمعنى العلامة كما في الجمع المكسر او لمعنى