أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٩٩
للخبر بالكليّة و الجمع) باعمال الخبر الواحد (اولى من الابطال) بوسيلة اعمال الكتاب (هذا) اي خذ ذا (و دفع ما قاله المحقق هنا يعلم مما نذكره في محله إن شاء اللّه تعالى خاتمة في بناء العام على الخاص اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر) اي في الحكم بأن يشتمل احدهما على حكم ايجابي و الآخر على سلبي مثل اكرم العلماء و لا تكرم فسّاقهم و اما المتوافقان في الحكم كقولك اكرم العلماء، اكرم العلماء النحويين فيجب العمل بهما إلّا ان حكم البعض وقع مرتين اما لكثرة الاهتمام به او لغرض آخر و لا خلاف في ذلك و عليه فالاقسام اربعة (فاما ان يعلم تاريخهما او لا و الاول اما مقترنان) في زمان الورود كما اذا وردا من معصومين في زمان واحد (اولا و الثاني) اي عدم المقارنة مع معلومية التاريخ (اما ان يتقدم العام او الخاص فهذه اقسام اربعة) ثلاثة منها المعلوم التاريخ و واحدة مجهولة (الاول ان يعلم الاقتران) العام و الخاص زمانا كما ذكرنا (و يجب ح بناء العام على الخاص) و القول بان المراد من العام غير الفسّاق في المثال المذكور (بلا خلاف يعبأ به) اي يعتمد عليه الا عن بعض الحنفية (الثاني ان يتقدم العام) و هو على قسمين و قد يكون بعد حضور وقت العمل بالعام و قد يكون قبله (فان كان ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان) الخاص (نسخا له) اي للعام لأن التخصيص انما هو دفع الحكم في بعض الافراد و بيان لعدم ثبوته و ارادته حين الخطاب بالعام و ورد الخاص بعد حضور وقت العمل يقتضي ثبوت العمل في جميع افراده و كونه مرادا بتمامه و الخاص يرفعه و هذا معنى النسخ (