أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١١٤ - فى مقدّمة الواجب
كذلك كما عن ظاهر المختصر و المنهاج و الوجوب في السبب دون غيره كما عن المصنف «قدس سره» و في الشرط الشرعى دون غيره كما عن الحاجبي و العضدي الرابعة ان ما يتوقف عليه الواجب اما سبب او شرط و السبب ما يلزم من وجوده وجود الشيء و من عدمه عدمه لذاته فخرج الشرط و المانع فان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجود المشروط و المانع ما لا يلزم من عدمه عدم شيء و لكن يلزم من وجوده عدمه و كل منها اما شرعي او عقلي او عادي فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة الى العتق الواجب و الغسل بالنسبة الى الطهارة عن الحدث و العقلي كالنظر المحصل للعلم الواجب طلبه بوصف كونه محصلا فانه يلزم من وجود النظر المحصل وجود العلم الواجب و من عدمه عدمه و العادي كجز الرقبة و قطعها في القتل الواجب و كطي المساحة للوصول الى المكان البعيد و لو بنحو الطيران و الركوب و الشرط الشرعي كالوضوء بالنسبة الى الصلاة و العقلي كترك الاضداد في الاتيان بالمأمور به و العادي كغسل شيء من العضد لغسل اليد في الوضوء و المانع الشرعي كالحيض للصلاة و العقلي كفعل الضد لفعل الضد الآخر و العادي كالمرض المانع من اتيان الواجب الخامسة ان المراد من الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب المولوي للمقدمة و عدمه و انه هل يترشح من وجوب ذي المقدمة وجوب غيري مولوي للمقدمة او لا بل الحاكم بلزوم اتيان المقدمة هو العقل من غير تعلق وجوب غيري و ارادة غيرية مترشحة الى المقدمة من جانب المولى و كيف كان اللابدية العقلية لا نزاع فيها من