أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٠٥ - فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
للتعرض لنقلها و الجواب عنها مع خروجه عن وضع الكتاب و التفصيل في المطولات فراجع. (تذنيب) اعلم ان ثمرة الخلاف تظهر فيما اذا وردت رواية مشتملة على التخصيص الذى اختلف في صحته كاشتمالها على التخصيص الى الواحد مثلا مع كونها مشتملة على شرائط القبول فعلى القول بجواز التخصيص الى الواحد مقبولة لسلامته عنده من العيب سندا و متنا و مطروح عند الثانى و الثالث من الأقوال لاشتماله على اللحن الدال قطعا على عدم صدوره عنهم عليهم السلام لانه لا يجوز صدور هذا التخصيص عندهما عن فصيح فضلا عن ينابيع الفصاحة فلا وجه للقبول اصلا فتبصّر و اللّه الهادى (اصل)
[فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز]
اختلفوا في انه اذا خصّ العام و اريد به الباقى فهل هو فيه حقيقة او مجاز على اقوال (و) الحق في المسألة هو ان يقال انه (اذا خص العام و اريد به) اى من العام (الباقى فهو) اى العام فيما بقى (مجاز مطلقا) سواء كان الباقى من العام بعد التخصيص منحصرا او غير منحصر و سواء كان المخصص مستقلا او غير مستقل (على الاقوى وفاقا للشيخ و المحقق و العلامة في احد قوليه و كثير من اهل الخلاف) و هو السكّاكى و من تبعه (و قال قوم) و هم الجبائية (انه) اى العام فيما بقى (حقيقة مطلقا) اشارة الى التفصيل المذكور (و قيل) القائل هو ابو بكر الرّازى (هو حقيقة) فى الباقى (ان كان الباقى) بعد التخصيص (غير منحصر بمعنى ان له) اى للباقى (كثرة يعسر العلم بعددها) اي بعدد الأفراد التى بقيت بعد تخصيص العام (و إلّا) اى و ان لم يكن الباقى غير منحصر بل كان الباقى من العام بعد التخصيص منحصرا و معلوما (فمجاز و ذهب آخرون) هم ابو الحسن