أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٩٤ - فى المرّة و التّكرار
التكرار) و ايضا ان الصيغة لطلب ايجاد المادة و دعوى وضع الصيغة لما يزيد على المادة من الوحدة و التكرار خلاف الاصل (احتج الاولون) اي القائلون بانها تفيد التكرار (بوجوه احدها انه لو لم يكن) الامر (للتكرار لما تكرر الصوم و الصلاة و) الحال انه (قد تكررا قطعا و الثاني انّ النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر قياسا عليه) أي على النهي (بجامع اشتراكهما) اي اشتراك الامر و النهي (في الدلالة على الطلب) يعني ان الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في الدلالة على الطلب اذ لا بد بين المقيس و المقيس عليه من جهة جامعة إلّا انهما يفترقان بان الامر يدل على طلب الفعل و النهي على طلب الترك (و الثالث ان الامر بالشيء نهي عن ضده) يعني ان قولنا مثلا تحرك معناه انه لا تسكن (و النهي) اعني قولنا لا تسكن (يمنع عن المنهي عنه) و هو السكون (دائما فليزم التكرار في المامور به و الجواب عن الاول المنع عن الملازمة) و هو قوله لو لم يكن للتكرار لما تكرر الصوم (اذ لعل التكرار) في الصوم و الصلاة (انما يفهم من دليل آخر) و هو الاجماع و الحديث لا من امرهما (سلمنا) ان التكرار فيهما يستفاد من امرهما (لكن) نقول انه (معارض بالحج فانه قد امر به) اي بالحج (و لا تكرار) بل هو واجب في العمر مرة واحدة بحسب الاصل (و عن الثاني من وجهين احدهما انه) اي قوله ان النهي يقتضي التكرار فكذلك الخ، (قياس في اللغة و هو باطل و ان قلنا بجوازه في الاحكام) حاصله ان القياس ليس بجائز في الاحكام عندنا و اما في اللغة فهو باطل عندنا و عند العامة و ما نحن فيه من قبيل القياس في اللغة فهو