أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٩٥ - فى المرّة و التّكرار
مجمع على بطلانه (و ثانيهما) اي ثاني الوجهين (بيان الفارق) يعنى ان قياس الامر بالنهي قياس مع الفارق (فان النهي يقتضي انتفاء الحقيقة) يعنى ان قولنا لا تضرب مثلا يقتضي انتفاء حقيقة الضرب (و هو) اي انتفاء الحقيقة (انما يكون بانتفائها) اي بانتفاء الحقيقة (في جميع الاوقات و الامر يقتضي اثباتها) اي اثبات الحقيقة (و هو يحصل بمرة) و فيه ان الايجاد و الانتفاء ان تقيدا بوقت فيتحققان فيه او بالدوام فلا يتحققان الا به و ان لم يتقيدا باحدهما فيتحققان في الجملة فلا فرق بينهما من هذه الجهة و لذا يعد تارك المنهي عنه في الجزء الاول من زمان المنع تاركا من غير توقف على ملاحظة تركه بعد ذلك او فعله فتأمل (و ايضا التكرار في الامر مانع من فعل غير المامور به) حاصله انه فرق بين الامر و النهي فان المامور به في الامر لو كان مكررا يلزم عدم فعل غيره (بخلافه) اى بخلاف الامر (في النهي اذا التروك) في النهي (تجتمع) في نفسها مثل ترك الزنا و ترك الربا و ترك شرب الخمر (و تجامع) التروك المذكورة مثلا مع (كل فعل) من الافعال مثلا في حال كون الشخص تاركا للزنا و الربوا و شرب الخمر يمكن ان يشتغل بالاكل و الشرب و تحصيل المعاش و نحوها و فيه ان افعال القلوب كالتروك تجتمع و تجامع الافعال ايضا بل الكف و السكون ايضا فعل و هما كذلك بل بعض افعال الجوارح مثل تحريك اليد و الرجل و غمض العينين و فتحهما و نحو ذلك تجتمع و تجامع كثيرا من الافعال و التروك بعضها كترك الاكل و الشرب و نحوهما لا يجامع جميع الافعال و ترك مقدمة الافعال لا يجامعها و بالجملة القضية و ان كانت غالبية إلّا انها ليست كلية مع ان