أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٤٣ - استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد
الاشارة الى الجزء الأول من محل النزاع في ضمن قوله فان قلت محل النزاع في المفرد الخ (فجوّزه قوم مطلقا) سواء كان اللفظ مفردا أو تثنية أو جمعا و سواء كان اثباتا أو نفيا (و منعه آخرون مطلقا) كذلك أيضا (و فصّل) قوم (ثالث فمنعه في المفرد) فقال لا يجوز استعمال اللفظ المفرد كلفظ العين في اكثر من معنى مثلا (و جوّزه في التثنية و الجمع) فقال يجوز استعمال مثل العينين و العيون في اكثر من معنى (و) فصّل قوم (رابع فنفاه في الاثبات) فقال بعدم الجواز (و اثبته في النفي) فقال بجوازه فيه (ثم اختلف المجوّزون فقال قوم منهم) أي من المجوزين (انه) أي استعمال المشترك في أكثر من معنى (بطريق الحقيقة و زاد بعض هؤلاء) أي زاد بعض من قال انه بطريق الحقيقة (انه) أي اللفظ المشترك (ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن فيجب حمله عليه ح) أي حين التجرد عن القرينة (و قال الباقون) من المجوزين (انه بطريق المجاز) أي عموم المجاز (و الاقوى عندي جوازه) أي جواز استعمال المشترك في اكثر من معنى (مطلقا) في المفرد و التثنية الخ (لكنه في المفرد مجاز و في غيره حقيقة) و الدليل (لنا على الجواز) أي على جواز الاستعمال (انتفاء المانع) من الاستعمال في اكثر من معنى (بما) أي بسبب ما (سنبيّنه من بطلان ما تمسك به المانعون)، و المراد ان ما يمكن ان يتوهم كونه مانعا هو ما تمسك به المانعون و بعد بيان ضعفه يظهر انتفاء المانع و فيه نظر لأن عدم المانع المخصوص لا يستلزم عدم المانع مطلقا إلّا أن يدعي العلم بعدم مانع آخر مع وجود المقتضي للاستعمال (و) الدليل لنا (على كونه مجازا في المفرد) يعني ان الدليل على مجازية استعمال