أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٢٨ - فى دلالة النّهى على الدّوام و التّكرار
النهي المطلق) عن قرائن التقييد بوقت دون وقت نحو لا تقربوا الزنا مثلا (و) لكن (ذلك) اي ما ذكر من الامثلة ليس بمطلق بل هو (مختص بوقت الحيض أ لا ترى انه) اي نهي الحائض عن الصلاة (عام) و شامل (لجميع اوقات الحيض و) الجواب (عن الثاني) اعني قول الطبيب لا تشرب اللبن هو (ان عدم الدوام في مثل قول الطبيب انما هو) اي عدم الدوام (للقرينة) و هي (كالمرض في المثال) المذكور (و لو لا ذلك) القرينة في المثال المذكور (لكان المتبادر) من المثال (هو الدوام) و التكرار و التحقيق (على انك قد عرفت في نظيره) اي في نظير النهي يعني في دلالة الامر (سابقا ان ما فروا) اي القائلون بالاشتراك المعنوي (منه بجعل الوضع) اي بسبب جعل الوضع (للقدر المشترك) اعني مما فروا منه (لزوم الاشتراك اللفظي او المجاز) و بالجملة ان ما فروا منه (لازم عليهم) اي على القائلين بالقدر المشترك و بيان اللازم (من حيث ان الاستعمال) اي استعمال صيغة النهي (في خصوص المعنيين) اعني في المرة و التكرار (يصير مجازا) و حينئذ (فلا يتم لهم الاستدلال به) اي بالدليل الثاني و حاصله ان الاحتجاج على المدعى بلزوم محذور الاشتراك اللفظي او المجاز لو قيل بهما لا محصل له لأنه كر على ما فر منه للزوم المجاز عليهم ايضا لو استعمل النهي في خصوص المعنيين (و) الجواب (عن الثالث) اعني قوله يصح تقييده بالدوام الخ (ان التجوز جائز و التأكيد واقع في الكلام مستعمل) اذا عرفت ذلك (فحيث) يوجد كلام (يقيد بخلاف الدوام) كقولك لا تجلس يوما واحدا (يكون ذلك القيد قرينة المجاز) يعني يكون قرينة على انه اراد المعنى المجازي