أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٧٤ - فى أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم
هؤلاء الرجال و قد يطلق على العهد الذهني كالآية الشريفة الا المستضعفين من الرجال و النساء فيصح توصيفه بالجملة فيكون العهد ذهنيا لانه في المعنى كالنكرة و قد يجري ايضا احكام المعارف و قد يطلق و يراد به جنس الجمع كقوله و اللّه لا اتزوج الثيبات بل الابكار فالمراد اني لا اتزوج من تلك الجماعة بل من تلك الجماعة و قد يطلق و يراد به الجنس المفرد كقولك فلان يركب الخيل و المراد فرس واحد و قد يطلق و يراد به الاستغراق الجمعي او الافرادي او المجموعي كقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ^ اذا عرفت ذلك فاعلم ان اللام لما كانت موضوعة للتعريف في مدخولها و من المعلوم ان مراتب الجمع مختلفة و لا تعيين فيها بنحو و لو كانت اشارة الى بعض دون بعض لزم الترجيح بلا مرجح و لا يحمل على اقل المراتب ايضا لمساواته لها و عدم تعينها فلا بد حينئذ ان تكون اشارة الى المرتبة العليا لتعينها ثم ان عموم الجمع هل هو افرادي كما صرح به بعض المتأخرين او مجموعي كما قال به بعض و الظاهر هو الاول للتبادر و لو لم يكن مستندا الى حاق اللفظ حتى يكون منشأ للتجوز في غيره ثم ان هاهنا مباحثا لا يليق ذكرها بهذا المختصر و تركنا ايضا بعض الاشكالات الواردة على طريقة القوم في التعريف باللام و كيف كان ظهور الجمع المعرف باللام في العموم لم يعلم فيه خلاف كما افاده بقوله (و لا نعرف في ذلك) اي في افادة الجمع المحلى باللام العموم (مخالفا من الاصحاب و محققوا مخالفينا على هذا) القول (ايضا و ربما خالف في ذلك بعض من لا يعتد به منهم) اي من المخالفين (و هو شاذ ضعيف لا التفات اليه) كما اشرنا في طي كلماتنا اليه و اوّلنا نحن مخالفة السيد ره بما لا يضر الى دعوى عدم الخلاف و الاجماع فراجع ثم اعلم ان دعوى الاجماع لا