أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٧٤ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
ما ذكره حيث قال (و هذه الطريقة) و هذا النحو من الاستدلال (توجب على المستدلّ بها) اي بهذه الطريقة ان لا يقطع بالظاهر حيث انّ الظاهر من الاستثناء ان يعود الى الجميع لكنه غير مقطوع به مع عدم الدليل على الظهور و (من غير دليل) كائن (على انّ الاستثناء ما تعلق بما تقدّم) عن الاستثناء اي الى ما كان ظاهرا فيه (و تقتضي) هذه الطريقة (ان يتوقف) المستدلّ (في ذلك) اي في الرجوع الى الجميع (كما نذهب نحن اليه) اي الى التوقف حيث انه صالح و لكن لا دليل عليه و الوجه في اقتضاء الاستدلال التوقف و عدم القطع (لانه بنى دليله) على مذهبه بان الاستثناء يعود الى الاخيرة فقط دون الجميع (على انّ الاستقلال يقتضي ان لا يجب تعليقه) اي تعليق الاستثناء (بغيره) اي بغير الجملة الاخيرة كان الاولى تانيث الضمير و لعله سهل (و هذا) اي عدم وجوب التعليق (صحيح غير) بمعنى إلّا (انّه و ان لم يجب فهو جائز فمن اين قطع على ان هذا الّذي ليس بواجب) اي التعلق بالغير (لم يرده المتكلم) بل من الجائز ان يتعلق بالجميع و بغير الاخيرة و اراده المتكلم ايضا (و ليس فيما اقتصر) المستدل (عليه دلالة على ذلك) اي على انه لا يجوز و لم يرده المتكلم و كان المصنف قدس سره ارتضى ما قاله المرتضى «ره» في مقام الرّد على المستدلّ حيث نقل و سكت عن الايراد عليه بما اورد عليه مولانا ملا صالح رحمه الله حيث قال و فيه نظر لان المستدل بنى دليله على ان الاستقلال يقتضي ان لا يجوز تعلقه بغيره لا على انه يقتضي ان لا يجب و بين المبنيين فرق و ما اورده «ره» حق لا ريب فيه (و) الجواب (عن) الاستدلال (الثالث) و هو ان من