أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٩١ - فى المرّة و التّكرار
[فى المرّة و التّكرار]
(اصل) اختلفوا في ان مفاد الامر هل هو المرة كما عن ابي الحسين البصري بل عن ظاهر الشافعي او التكرار كما عن ابي حنيفة بل عن استاده ابي إسحاق و اصحابه بل عن المعتزلة ام لا بل هو طلب الماهية كما هو المعروف بين المحققين او هو مشترك بينهما لفظا كما عن المرتضى او يتوقف فيه اقوال و ليعلم ان المرة اما لا بشرط أو بشرط لا على وجه التقييد بان يكون التكرار قادحا فى تحقق الامتثال للاخلال بالشرط او بشرط لا على وجه الاستقلال بان لا يمنع التكرار عن الامتثال فينحل معنى الامر حينئذ الى طلب الفعل مرة و المنع عنه ثانيا و ثالثا و هكذا فيتعدد المطلوب حينئذ بخلاف التقيد لاتحاده عليه و على الجميع اما يكون المرة وحدية فتعتبر بملاحظة الافراد و اما تكون دفعية فتعتبر بملاحظة الازمان فالاقسام ستة و كذلك التكرار قد يكون مجموعيا بان يكون المكررات من اجزاء المطلوب فلا امتثال الا بالجميع و قد تكون استقلاليا بان يكون كل واحد من المكررات مطلوبا مستقلا غير مرتبط بالآخر و عليها اما ان يكون التكرار اعيانيا بان يكون عتق عبدين دفعة تكرارا و اما يكون ازمانيا بحيث لا يتحقق التكرار إلّا بإنشاء العتق دفعتين و على الجميع اما يكون دائميا فالمطلوب بالامر استيفاء جميع المكررات او عرفيا فيقتصر على ما يتحقق بموضوع التكرار عرفا او عقليا فيقتصر على المقدور فالمحتملات اثنى عشر و الظاهر من محتملات المرة هو الدفعية لا بشرط كما ان الظاهر من التكرار هو