أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٤٩ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
نسبة الوضع اليها) اي الى المسمّيات يعنى ان المسميات كلها بالنسبة الى الوضع متساوية و غير متناهية فلذا لا يمكن الحصول لا جميعها و لا البعض دون البعض (فاحتياجه) اي احتياج لفظ المشترك الى القرينة عند الاطلاق (انّما هو) اي هذا الاحتياج (لأصل الافادة) يعني انه لو لم تكن القرينة موجودة لما يفهم منه شيء اصلا لا انّه يفهم و يحتاج التعيين الى القرينة فعلم ان القرينة بناء على ما ذكرنا للافادة (لا للتّعيين) اي تعيين المراد (و منها) اي من الامور المذكورة (كونه) اي كون المستثنى (من الألفاظ المشتركة بحيث يكون صلاحيّته) اي صلاحية المستثنى (للعود الى الأخيرة باعتبار معنى و) صلاحيّته للعود (الى الجميع باعتبار) معنى (آخر) مثل اكرم بني تميم و اخلع بني اسد الّا فارسا اذا فرض كون شخص من بني اسد مسمّى بفارس و فرض وجود الفارس بمعنى الرّاكب في جميعهم فلفظ فارس مشترك بينه و بين الرّاكب هكذا مثّله صاحب القوانين قدس سره عند بيان مراد المصنّف «ره» و لكن هذا خارج عن محل النّزاع فان النزاع فيما يصلح لكل منهما فان الفارس بمعنى المسمّى اذا فرض وجوده في بني اسد فقط كما هو مفروضه قدس سره و يستفاد من عبارة المصنّف «ره» ايضا لا يصلح للرّجوع الى بني تميم و على هذا يخرج عمّا نحن فيه فتدبّر جيّدا (و ح) اي حين كون المستثنى من الالفاظ المشتركة (فحكمه) اي حكم الاستثناء اي أداة الاستثناء (حكم المشترك) اللفظي تبعا لا مطلقا كما قال به السيد «ره» لان وضع المفردات لا يتعدد غالبا الّا في مثل هذا المقام و هو غير غالب (و قد اتّضح بهذا) اي بالذي ذكرنا (