أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٤٨ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
(و تعدّده) اي تعدد الوضع (في المشترك) اللفظي (لكنّه) اي مختارنا (في حكمه) اي في حكم المشترك اللفظي (باعتبار الاحتياج الى القرينة) يعنى ان مختارنا و ما قاله السيد «ره» كلاهما محتاجان الى القرينة و لكن من جهة كيفية الوضع متغايران (على انّ بينهما) اي بين ما قلناه و ما قاله السيد «ره» (فرقا من هذا الوجه ايضا) يعنى كما ان بينهما فرقا من جهة كيفية الوضع كذلك بينهما فرق من جهة كيفية الاحتياج الى القرينة (فان احتياج اللفظ المشترك الى القرينة انّما هو) اي هذا الاحتياج (لتعيين المراد منها) اي من الالفاظ المشتركة (لكونه) اي المشترك (موضوعا) بالاوضاع المتعدّدة (لمسميات) و موضوعات (متناهية) يعنى ان الموضوعات في المشترك اللفظي مشخصة و معينة (فحيث يطلق) المشترك اللفظي (يدلّ على تلك المسمّيات اذا كان العلم بالوضع) و بالأوضاع (حاصلا) يعني ان المخاطب اذا علم باوضاع المشترك اللفظي و سمع من المتكلم هذا اللفظ يسبق الى ذهنه جميع المعاني و لكن لا يفهم المراد منه (و يحتاج تعيين المراد منها) اي من الألفاظ المشتركة (الى القرينة بخلاف الموضوع بالوضع العام) الذي ادّعيناه سواء كان الموضوع له خاصا كما في اكثر الأدوات او عاما كما في بعضها (فانّ مسمّياته) اي مسمّيات الموضوع بالوضع العام (غير متناهية) و غير معيّنة بالخصوص (فلا يمكن) عند اطلاق اللفظ (حصول جميعها) اي جميع المسمّيات (في الذهن) اي في ذهن المخاطب (و لا) يمكن حصول (البعض) اي بعض المسمّيات (دون البعض) اي بعض المسمّيات و انّما لم يمكن الحصول اصلا (لاستواء