أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٧١ - فى العموم و الخصوص
التمسك بمثل هذه الشهرة من الوهن) و يرد على المصنف «ره» ان دعوى كون الفاظ العموم في الخصوص مجازا ممنوع لانها مستعملة في العموم دائما و غايته ان الارادة الجدية لم تطابق الارادة الاستعمالية و ذلك لا يوجب كونها في الخصوص مجازا كما حقق في محله مستقصى و ثانيا فلأن احتياج خروج البعض الى المخصص عند المستدل ليس لظهور العام في العموم كما قال به «قدس سره» بل لأن اللفظ عنده موضوع للبعض من غير تعيين و لما كان ذلك البعض محتملا لكل من الابعاض فالتخصيص انما يحتاج اليه لبيان المراد من اللفظ لا لظهورها في الجميع حتى يحتاج الى المخصص و الحق فى الجواب ان يقال ان كثرة المجاز من المستعملين لا تعين فعل الواضع و انه وضعه للخصوص و لو سلمناه فانما هو فيما كان الواضع عالما بالعواقب لا مطلقا و تظهر ثمرة الاصل عند عدم القرينة على العموم و الخصوص فعلى كونها حقيقة في العموم تحمل عليه قطعا و على الخصوص يتوقف حتى يتعين المراد منه بالقرينة.