أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٧٦ - فى مفهوم الشّرط
[فى مفهوم الشّرط]
(اصل) تعليق الامر على الشرط هل يدل على فقد الامر عند فقد الشرط اولا و توضيح المطلب يحتاج الى رسم مقدمة و هو ان الظاهر من القوم ان النزاع في الشرط في الجملة الواقعة عقيب ان و اخواتها و الاسماء المتضمنة معنى الشرط داخلة في محل النزاع و ايضا قد عرفوا الدلالة بانها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و قسموها الى عقلية و وضعية و طبيعية و كل منها تنقسم الى لفظية و غير لفظية و قسموها ايضا الى المنطوق و المفهوم و عرفوا المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق و المفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق و قيل المنطوق ما اريد من اللفظ من غير توسط المعنى و ان احتيج الى القرينة كما في المجاز و المفهوم ما اريد من اللفظ بتبعية المعنى و كل من المدلول المطابقي و التضمني داخل في المنطوق و الالتزامي في المفهوم و قسموا المفهوم الى قسمين احدهما مفهوم الموافقة و الثاني مفهوم المخالفة لان الحكم المستفاد من اللفظ التزاما اما يكون موافقا للمنطوق و يكون مستفادا منه بالاولوية فهو مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ و اما ان يكون مخالفا له فهو مفهوم المخالفة كمفهوم الشرط و الوصف و الغاية و الحصر و اللقب و العدد و الزمان و المكان اذا عرفت هذا فاعلم ان