أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٨٤ - فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه
لزوجها الرجوع لها في العدة خلافا للبائنات فليس فيها الرجوع (فعلى الاول) اي على القول بالتخصيص (يختص الحكم بالتربص) في قوله تعالى: الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ (بهن) يعني يختص وجوب العدة في صورة الطلاق بالرجعيات من جهة اختصاص الرد و اقتضاء التخصيص و اما وجوب التربص في البائنات التي غير اليائسات و الصغيرات و من لم يدخل بهن فمن دليل خارج لا من هذه الآية على هذا القول (و على الثاني) اي على القول بعدم التخصص (لا يختص) الحكم الاول و هو التربص للرجعيات كما في الصورة الاولى (بل يبقى على عمومه للرجعيات و البائنات) اللائي غير اليائسات و الصغيرات و من لم يدخل بهنّ و لكن يختص الرجوع و الرد في العدة الى الرجعيات و هذا هو المراد بالاستخدام في المقام و ان لم ينحصر فى ذلك و هكذا (و على الثالث) اي على القول الثالث (يتوقف) في تخصيص المطلقات بالرجعيات و في تعميمها لها و للبائنات (و هذا هو الاقرب) اي التوقف و الدليل (لنا انّ في كل من احتمالي التخصيص و عدمه ارتكابا للمجاز اما الاول) اي التخصيص (فلأن اللفظ العام) كالمطلقات في المثال (حقيقة في العموم) كما مر في صيغ العموم (فاستعماله) اي اللفظ العام (في الخصوص) اي في بعض افراده كالرجعيات في المثال (مجاز كما عرفت و هو ظاهر و اما الثاني) اي عدم التخصيص للعام و بقاء العام على عمومه و لكن يراد من الضمير العائد اليه بعض افراد العام (فلأن تخصيص الضمير) لبعض افراد العام (مع بقاء المرجع) و هو المطلقات في الآية (على عمومه يجعله) اي يجعل الضمير (مجازا اذ وضعه) اي