أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٤٩ - استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد
(انه مناقشة لفظية) يعني ان النزاع بيننا لفظي لا معنوي لان حاصل استدلالكم انه لا يطلق على الجميع مع قيد الانفراد و نحن لا ننكره و نهاية مقصدنا انه يطلق عليه مجردا عن قيد الانفراد و انتم لا تنكرونه و اليه اشار بقوله (اذ المراد) اي مرادنا في مقام الاحتجاج على الجواز هو (نفس المدلولين) و المعنيين (معا) من دون قيد الانفراد (لا بقائه) اي ليس المراد بقاء لفظ المشترك (لكل واحد) من المعنيين (منفردا) اي مع قيد الوحدة حتى يلزم المحال المذكور (و غاية ما يمكن ح) أي حين استعماله في الأكثر (ان يقال ان مفهوميّ) و معنيي (المشترك هما منفردين) اي المعنى مع قيد الانفراد (فاذا استعمل في المجموع) اي في مجموع المعنيين من دون قيد الانفراد (لم يكن) المشترك ح (مستعملا في مفهوميه) اللذين وضع اللفظ لهما (فيرجع البحث) بيننا و بينكم الى تسمية ذلك استعمالا له) اي المشترك (في مفهوميه) و معنييه يعني انه يرجع البحث حينئذ الى انه هل يقال عليه الاستعمال في مفهوميه اولا (لا الى ابطال اصل الاستعمال) فانه مسلّم لو كان المراد هو المعنى مع قيد الانفراد (و ذلك) اي النزاع في التسمية (قليل الجدوى و احتج من خص المنع) من استعمال المشترك في الأكثر (بالمفرد بان التثنية و الجمع متعددان في التقدير) لانّ تثنية الاسم في قوة تكريره مرتين و جمعه في قوة تكريره ثلاث مرات فصاعدا (فجاز) بهذا الاعتبار (تعدد مدلوليها) بان يراد من العينين الذهب و الفضة و من الاعين الذهب و الفضة و الجارية مثلا (بخلاف المفرد) فانه لا تعدد فيه لا صريحا و لا تقديرا فلا يجوز تعدد