أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٩٦ - فى المرّة و التّكرار
ذلك لا اثر له في اثبات التكرار و نفيه في نظر الواضع اذ غاية ذلك وجوب التكرار مهما امكن فيسقط فيما لا قدرة عليه كسقوط سائر التكاليف بالعجز فافهم و قد اورد عليه سلطان العلماء «ره» ان من قال بالتكرار انما يقول بكونه للتكرار الممكن عقلا و شرعا فلا يكون للتكرار على نحو يمنع من فعل غيره مما يجب عليه فعله و فيه ان مراده «قدس سره» ابداء الفرق بين ارادة الدوام من النهي فانه مما لا حرج فيه اصلا نظرا الى انه يجامع كل فعل من الواجبات و المباحات و غيرها بخلاف الامر فانه و ان اريد به التكرار على نحو يمكن اجتماعها مع سائر الواجبات إلّا انه لما لم يجتمع مع غيره من سائر الافعال كان فيه من الحرج ما لا يليق بحال الامرين هذا (و عن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيء نهيا عن ضده) يعني ان الخلاف واقع في ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده او لا و يأتي ان الضد له معان احدها الضد العام بمعنى الترك و ثانيها الضد العام بمعنى احد الاضداد و ثالثها الضد الخاص و يعبر عنه بالضد الوجودي و مختار المصنف «ره» فيما يأتي هو ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالمعنى الاول فقط لا مطلقا و مع تسليم كونه نهيا عن ضده مطلقا كما هو الظاهر من عبارة الخصم (او تخصيصه) اي الضد (بالضد العام و ارادة الترك منه) كما هو المختار فيما يأتي لا الضد بمعنى احد الاضداد (منع كون النهي الذى في ضمن الامر مانعا عن المنهي عنه دائما بل) النهي الذى في ضمن الامر اعني لا تسكن مثلا (يتفرع على الامر الذي هو) اي النهي (في ضمنه) اي في ضمن الامر و هو قوله تحرك مثلا حاصله