أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٦١ - فى العموم و الخصوص
المطلب الثالث في العموم و الخصوص
[الفصل الاول في الكلام على الفاظ العموم]
(و فيه فصول الاول في الكلام على الفاظ العموم اصل) اختلفوا في ان للعموم صيغة تخصه اولا على اقوال و ينبغي التنبيه على امور الاول ان العنوان المذكور يعم ما لو كان اللفظ المذكور موضوعا للعموم او كان العموم من لوازم معناه كما هو كذلك في النكرة المنفية على ما يأتي إن شاء اللّه و لذا ترى المثبتين مستندين الى قول السيد لعبده لا تضرب احدا كما يأتي من المصنف «ره» و ذلك لان الاختصاص اعم الثاني ان الفاظ العموم قد تكون مستقلة في افادة العموم كما في الجمع المحلى على القول بالوضع الجديد فيه و قد يكون افادته اياه بالآلة كما في كل رجل بناء على ان العام هو رجل دون الداخل و الظاهر عموم العنوان لهما ايضا فيعم النزاع مثل لفظ كل و اجمع و توابعه كما صرح به المصنف «ره» فيما يأتي إلّا ان المحكي عن العضدي هو اختصاصه بالاول من الالفاظ الخاصة كأسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات