أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٦٣ - فى العموم و الخصوص
للافراد و لا للاجزاء اذ ليس اجزاء الجمع الا الافراد المعتبرة بهيئة الانضمام كاسماء العدد بخلاف العام فان الافراد فيه ملحوظة استقلالا و لو بملاحظة واحدة لا في ضمن الهيئة فتدبر و العام الافرادي هو الذي يكون كل واحد من افراده مرادا من اللفظ استقلالا مثل كل رجل و كل واحد و نحو ذلك و العام المجموعي هو ان يكون المراد منه مجموع الافراد بملاحظة واحدة كلفظ جميع و مجموع فافهم اذا عرفت ذلك فاعلم ان في المسألة اقوالا (الحق) هو ان يقال (ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه) و المراد منه ان في لغة العرب صيغة هي كذلك بحسب الوضع لا غير اي لم يوضع على خلاف ذلك و على هذا لو استعلمت في غير العموم يكون مجازا (و هو) اي ما هو الحق عنده (اختار الشيخ و المحقق و العلامة و جمهور المحققين قال السيد و جماعة) انه ليس كذلك يعني (انه ليس له) اي للعموم (لفظ موضوع) بحيث (اذا استعمل في غيره) اي في غير العموم يعني في الخصوص (كان مجازا بل كل ما يدعي من ذلك) اي من الالفاظ الموضوعة للعموم (مشترك) لفظي اذ لم يقل احد بالاشتراك المعنوي هنا و لكن يجوز اعتباره ايضا (بين الخصوص و العموم) لغة (و) لكن (نص السيد على ان تلك الصيغ) التي موضوعة لغة للخصوص و العموم (نقلت في عرف الشرع الى العموم) خاصة (كقوله) في باب الاوامر (بنقل صيغة الامر) عن موضوعه اللغوي اعني