أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٤٠١
دلالة العام على بعض جزئياته) اي العام و هو غير مورد الخاص (و جعله) اي جعل العام (مجازا فيما عداه) اي فيما عدا البعض و هو مورد الخاص (و هو) اي العمل بالخاص و جعل العام مجازا (هيّن) و سهل (عند ذينك المحذورين) و هو الغاء الخاص تارة و كون العام ناسخا اخرى (فكان) اي العمل بالخاص (اولى بالترجيح) عند التعارض و قد يقال ان هنا تخصيصين تخصيص في الازمان و هو النسخ و تخصيص في الافراد و هو التخصيص بالمعنى المعروف و ليس احدهما اولى من الآخر اذ كلاهما تخصيص و على هذا لا معنى لمرجوحية النسخ و اليه اشار بقوله (و ما يقال من ان العمل بالعام على تقدير التأخير) اي تأخير العام (عن وقت العمل بالخاص يقتضي نسخه) اي نسخ الخاص (و النسخ) ايضا (تخصيص بالازمان فليس التخصيص في اعيان العام) اي في افراد العام (باولى من التخصيص في ازمان الخاص فضعفه ظاهر لأن مرجوحية النسخ بالنسبة الى التخصيص بالمعنى المعروف لا مساغ) و لا مورد (لانكارها) اى المرجوحية غاية ما في الباب كلاهما مسمى بالتخصيص و هو قصر العام (و مجرد الاشتراك في مسمى التخصيص نظرا الى المعنى) اي معنى التخصيص و هو قصر العام (لا يقتضي المساواة كيف) اي كيف يكون كلاهما مساويا (و) الحال انه (قد بلغ التخصيص في الشيوع و الكثرة الى حد قيل معه ما من عام إلّا و قد خصّ كما مر) و الحاصل ان المساواة ممنوع و التخصيص اولى من النسخ من جهة كثرته و قلة النسخ (حجة القول بالنسخ) القائل به الشيخ و السيدان «ره» (وجهان احدهما ان القائل اذا قال اقتل زيدا ثم