أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٩٨
عند الفرقة الاولى) يكون هكذا
[فى بناء العامّ على الخاص]
(بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه) بأن يخصص اولا بالدليل القطعي (فيصير) العام (مجازا) في الباقي (و) التضعيف (عند الفرقة الثانية) يكون بهذا النحو (بان يختص بمنفصل لأن التخصيص بالمنفصل مجاز عندها) اي عند الفرقة الثانية و الدلالة المجازية اضعف من الدلالة الحقيقة كما يأتي في باب التراجيح (دون المتصل و القطعي يترك بالظنّي اذا ضعف بالتجوز اذ لا يبقى) العام (قطعيا) في الدلالة (لأن نسبته) اي نسبة العام (الى جميع مراتب التّجوز بالجواز سواء و ان كان) العام (ظاهرا في الباقي) بعد التخصيص و مع ذلك مراتب المجاز مختلفة و كل منها محتمل المراد (فارتفع مانع القطع) من جهة التخصيص فلا مانع من التخصيص ثانيا بالخبر الواحد (و الجواب) اولا ان بين صدر الاستدلال و ذيله تهافت فان صدره يعطي ان نظر المستدل من القطعية و الظنية الى الصدور لا بالدلالة و آخره يعطى الى الدلالة حيث قال فيصير مجازا و ثانيا (بمثل ما تقدم فان التخصيص يقع في الدلالة و هي ظنية فلا تنافيه) اي بالتخصيص (قطعية المتن) و الصدور (و احتج المتوقف بانّ كلا منهما) اي من العام و الخاص (قطعي من وجه) و العام قطعي من جهة الصدور و الخاص من جهة الدلالة (و ظني من آخر) و العام من جهة الدلالة و الخاص من جهة الصدور (كما ذكرناه فوقع التعارض) و لا ترجيح بينهما (فوجب التوقف و الجواب) بمنع المرجّح و قد (يرجّح الخبر) و الوجه في ذلك (بان في اعتباره) اي في اعتبار الخبر (جمعا بين الدليلين و اعتبار الكتاب) دون الخبر (ابطال