أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٦٦ - فى العموم و الخصوص
موارده حيث كان قبل ذكر التأكيد في المؤكد و بعده فيهما لا تاكد الالتباس في المؤكد ليرد ذلك (احتج القائلون بالاشتراك) اللفظي اعني السيد و من تبعه (بوجهين الاول ان الالفاظ التي يدعى وضعها للعموم يستعمل فيه) اي في العموم (تارة و في الخصوص) تارة (اخرى و ظاهر استعمال اللفظ في شيئين) يدل على (انه حقيقة فيهما) اي في الشيئين (و قد سبق مثله) اي مثل هذا الاحتجاج في باب الاوامر في احتجاج السيد «ره» على كون الامر مشتركا بين الوجوب و الندب بقوله و ظاهر الاستعمال الخ (الثاني انه لو كانت) هذه الالفاظ المدعى وضعها للعموم مختصة (للعموم لعلم ذلك اما بالعقل و هو) اي العلم بانها وضعت للعموم خاصة بسبب العقل (محال اذ لا مجال للعقل بمجرده في الوضع) اي في وضع الالفاظ بل لا بد فيه من النقل (و اما بالنقل) و هو على قسمين تارة يكون بالآحاد و اخرى بالتواتر (و) اما (الآحاد منه) اي من النقل فهو (لا يفيد اليقين و) اما الثاني اعني التواتر فهو منتف هنا اذ من المعلوم انه (لو كان) الوضع للعموم (متواترا لاستوى الكل فيه) و لا تكون المسألة محل النزاع بين القوم و الحال ان التشاجر فيه ظاهر جلي و حجة السيد «ره» على انها منقولة في عرف الشرع الى العموم فقط هو ان العلماء لم يزالوا يحملون تلك الالفاظ على العموم و يستدلون بها عليه نظير ما ذكره في بحث الاوامر (و الجواب عن الاول ان مطلق