أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٧٨ - فى صيغة الأمر
المشترك أيضا لان استعماله) اي استعمال الامر (في كل واحد من المعنيين) أي الوجوب و الندب بناء على انه موضوع للقدر المشترك (بخصوصه) أي بخصوص استعمال الامر في الوجوب و الندب و من دون اطلاق اللفظ و ارادة الطبيعة و انطباقها على الافراد (مجاز حيث لم يوضع له) اي لكل واحد من المعنيين (اللفظ بقيد الخصوصية) عند ذلك القائل بل موضوع عنده للطلب المطلق و هو طلب الفعل (فيكون) حينئذ (استعماله) أي استعمال الامر (فيه) أي في كل واحد (معها) اي مع الخصوصية (استعمالا في غير ما وضع له) و على اى حال (فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك) اللفظي لان كلا من المعنيين فيه هو ما وضع له فيكون حقيقة في كلاهما (سواء جعل) الغير (حقيقة و مجازا) كما هو الحق (أو للقدر المشترك) اي طلب المشترك كما هو مذهب القائل (و مع ذلك) اي مع لزوم المجازية على التقديرين (فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة و المجاز اقل منه) اي من المجاز اللازم (بتقدير القدر المشترك لانه) أي المجازية (في الاول) أي في الحقيقة و المجاز (مختص باحد المعنيين) اي بالندب فقط (و في الثاني) اي بتقدير القدر المشترك المجازية (حاصل فيهما) اي في الوجوب و الندب (و ربما توهم تساويهما) أي تساوي الحقيقة و المجاز و القدر المشترك في المجازية (باعتبار ان استعماله في القدر المشترك) اي في طلب الفعل (على الاول) اي على القول بالحقيقة و المجاز (مجاز) كما انه مجاز في الندب ايضا على الاول (فيكون) أي القول الاول حينئذ (مقابلا لاستعماله) اي استعمال صيغة افعل (في المعنى الآخر) اي في الوجوب