أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣١٥ - فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
نحن فيه (فكيف يلزم من كونه) اى من كون العام المخصّص (مجازا كون هذه) الامثلة (مجازات) فلا ملازمة بينهما فتدبّر و هذا الجواب كما تراه مبنى على خلاف التحقيق الذى مرّ منّا مرارا في تضاعيف الكتاب في مقدمات الجمع المحلّى من ان كافّة المنضمّات اللفظية حتى الهيئات و العلامات موضوعة باوضاع مستقلة فالفرق بين واو مسلمون و الف ضارب و بين اللّام في نحو المسلم لا وجه له اذ التحقيق ان الضمائم حتى مثل حروف المضارعة و هيئة ضارب بل الهيئات في الجموع المكثرة بل عامة الهيئات تدل على جزء المعنى و جوهر الكلمات و موادّها تدل على الجزء الآخر من غير لزوم تجوّز في ذلك و لا نقل بل هذا هو فائدة وضع المفردات و ليس مدار الاستدلال على الصدق العرفي و عدمه حتى يجعل ذلك فارقا بل على كونهما دالّين بالوضع سواء عد في العرف كلمة واحدة او كلمتان اذ لا اثر لذلك في ذلك و كون الاستثناء اخراجا بعد ارادة العموم لا ينافي غرض المستدل بل يعاضده.